اخبار لبنان - Lebanon News

هل يستطيع مجلس النواب إلغاء الامتحانات الرسمية؟

تقدّم عددٌ من النواب باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى الغاء الامتحانات الرسمية بسبب الظروف الاستثنائية، مما أثار إشكالية مدى امكانية مجلس النواب في الغاء مسألة من اختصاص مجلس الوزراء، فما موقف علماء الدستور؟

في هذا السياق، يشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في تصريح إلى وكالة “أخبار اليوم”، إلى أن “يحقّ للمجلس النيابي بموجب الدستور اللبناني، كما دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، التدخل في أيّ مجال يريد وتحويل أي مادة بمجرد إقرارها من قبله إلى مادة تشريعية بشرط ألا يخالف، بمقتضاها، نصًا دستوريًا أو حقًا دستوريًا أو مبدأ ذا قيمة دستورية، وحتى لو كان هذا التدخل يخرج عن إطار المواضيع المحجوزة بقانون في الدستور ومن بينها المواد ٣ و ٦ و ٨ و ١٣ و ١٤ و١٥ و ٢١ و ٤٨ و٥٣ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٨، انطلاقًا من أن الدستور اللبناني لا يقرّ بوجود مادة تنظيمية مستقلة عن النطاق التشريعي بخلاف دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة الّذي ميّز بين المادة التنظيمية الّتي تعود للسلطة التنفيذية حصرًا، وبين المادة التشريعية العائدة إلى اختصاص مجلس النواب دون سواه، مما يعني أن في مقدور مجلس النواب التدخل في إلغاء الامتحانات الرسمية لكونها ليست محجوزة بمادة تنظيمية مستقلة”.

وأوضح اسماعيل أن “الثابت بأن مرسوم تنظيم الامتحانات الرسمية هو من الأنظمة الإدارية المستقلة التي لم يتطرّق إليها المشرّع وتهدف إلى تنظيم مرفق التعليم الرسمي، حيث تجد أساسها المفاهيمي في الفقرة الأولى المادة ٦٥ من الدستور اللبناني بمفروض عبارة “وضع المراسيم التنظيمية”، وهذا التأصيل لا يعني أن المجلس النيابي لا يستطيع تحويل مادة تنظيمية إلى مادة تشريعية تبعًا لأن المشرّع الدستوري تبنّى المعيار الشكلي لا المادي في تحديد المجال التنظيمي، إلا إذا كان تدخل مجلس النواب من شأنه أن يُحرم السلطة التنظيمية من ممارسة اختصاصها أو تقويض هذا الاختصاص إلى سلطة أخرى، عندئذٍ نكون أمام مخالفة دستورية”.

وأضاف اسماعيل أن “هذا المنحى التحليلي الّذي أدليت به لا يتوافق مع توجّه المجلس الدستوري اللبناني، وتحديدًا في قرار رقم ٤/ ٢٠٢٠، عندما أقرّ، وخلافًا للمنطق الدستوري في لبنان، بوجود مادة تنظيمية مستقلة، حيث تعود حصرًا إلى مجلس الوزراء، مما يفيد بحسب هذا الاجتهاد أن مسألة الامتحانات الرسمية لناحية الإلغاء، كمسألة إجرائية أو تنظيمية، لا تدخل في اختصاص مجلس النواب، بل حصرًا في اختصاص مجلس الوزراء، الأمر الّذي يقيّد صلاحية مجلس النواب في هذا المضمار”.

أخبار اليوم

زر الذهاب إلى الأعلى