The News Jadidouna

مذكرة تتعلق بقانون تخفيض الغرامات وزيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة تتعلق بالنظام الخاص بتطبيق أحكام المادتين 22 و 23 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/ 3/ 2020 المتعلق بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقسيطها وإعادة جدولتها.

وجاء في المذكرة:

أولا: في تسديد المتأخرات:
تخفض بنسبة مئة في المئة الغرامات والفوائد وزيادات التأخير غير المسددة والمتوجبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغاية 31/12/2000 وبنسبة خمسة وثمانون في المئة من 01/1/2001 ولغاية 31/12/2019 التي تدفع فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 5 أيلول 2020.

ثانيا: في تقسيط المتأخرات:
يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 5 أيلول 2020، بتقسيط المتأخرات المتوجبة لغاية 31/12/2019، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:
1- على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية – مصلحة الإشتراكات أومصلحة المحاسبة (بالنسبة لتسويات نهاية الخدمة) بطلب تقسيط مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة أعلاه.

2- تسدد الدفعة الأولى المحددة بقيمة عشرين في المئة على الأقل من قيمة الإشتراكات أو التسويات بعد إضافة (على قيمة الدفعة الأولى ) نسبة 15 % من قيمة زيادات التأخير أو الفوائد (بالنسبة لتسويات نهاية الخدمة) عن الفترات 2001 وما يليها خلال فترة أقصاها 5 أيلول 2020.

3- يضاف إلى رصيد الإشتراكات أو التسويات بعد تسديد الدفعة الأولى نسبة 15 % (عن الفترات من 11/2001 ولغاية 31/12/2019) من قيمة زيادات التأخير أو الفوائد (بالنسبة لتسويات نهاية الخدمة) المتوجبة تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.

4- تضاف إلى كل قسط، فائدة سنوية على الإشتراكات أو تسويات نهاية الخدمة بمعدل خمسة في المئة، تحتسب إعتبارا من 6 أيلول 2020 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

ثالثا: في الإعفاء من الفوائد الإضافية:
تعفى المبالغ غير المسددة المقسطة وفقا للمادة 22 من القانون رقم 79 تاريخ 1842018 والمادة 37 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 من الفائدة الإضافية ونسبتها 12% التي فرضت عليها نتيجة التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد شرط تسديد السندات المستحقة أو إعادة جدولتها خلال مهلة أقصاها 5 حزيران 2020.

رابعا: في إعادة الجدولة
1- يمكن لأصحاب العمل ومن في حكمهم في مهلة أقصاها 5 أيلول 2020 التقدم من المديرية المالية – مصلحة المحاسبة بطلب إعادة جدولة الديون المقسّطة سابقاً بإستثناء تلك المنصوص عنها في الفقرة ثالثا أعلاه، يتضمن تفصيل الدين المراد إعادة جدولته مرفقا به لائحة السندات.

2- تسدد الدفعة الأولى المحددة بـ 20% على الأقل من قيمة الإشتراكات أو التسويات بعد إضافة (على قيمة الدفعة الأولى) 15% من قيمة زيادات التأخير (عن الفترات 2001 وما يليها) خلال فترة أقصاها 5 أيلول 2020.

3- يضاف إلى رصيد الإشتراكات وتسويات نهاية الخدمة المتبقية، بعد تسديد الدفعة الأولى، نسبة 15% من زيادات التأخير تحتسب لغاية التسديد الفعلي (عن الفترات 2001 وما يليها).

4- تضاف إلى كل قسط فائدة سنوية على الإشتراكات أو تسويات نهاية الخدمة، بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب إعتبارا من تاريخ 6 أيلول 2020 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

خامسا: في حال عدم تسديد أحد السندات خلال مهلة شهر من الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.

سادسا: يمكن للأشخاص الذين سددوا أو قسطوا زيادات التأخير من 11/2020 ولغاية 5 آذار 2020 عن إشتراكات عائدة إلى ما قبل 31/12/2018، الإستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 1442019 وإسترداد الجزء المشمول بالتخفيضات.

سابعا: خلال فترة العمل بهذا النظام يعلق العمل بجميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه.

وفي هذا السياق، وفي ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن أجل تخفيض الأعباء المالية عن أصحاب العمل ومن في حكمهم من غرامات وفوائد وزيادات التأخير غير المسددة والمتوجبة على متأخرات ديون الصندوق، يدعو المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أصحاب العمل للإستفادة من الإعفاءات ونسبها المحددة في المذكرة الإعلامية أعلاه لغاية 31/ 12/ 2019 والتي تدفع فعليا للصندوق خلال مدة أقصاها 5 أيلول 2020.

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy